السيد محسن الحكيم

108

مستمسك العروة

( مسألة 14 ) : إذا قبض الوصي الأجرة وتلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ( 1 ) ، ووجب الاستئجار من بقية التركة أو بقية الثلث ( 2 ) ، وإن اقتسمت على الورثة استرجع منهم ( 3 ) . وإن شك في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا ( 4 ) . وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من ورثته . ( مسألة 15 ) : إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ، ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أولا ( 5 ) ، لم يجز صرف جميعه ( 6 ) . نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا ، أو أنه أوصى سابقا بذلك والورثة أجازوا وصيته ، ففي سماع